الاثنين، 24 فبراير 2014

قانون3/1 بديلا للقانون60/1 من قانون اللجوء إلى ألمانيا AsylVfG

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوارنا الكرام وموضوع جديد حول اللجوء إلى ألمانيا 

ونحن تحدثنا فى موضوع سابق عن شروط قبول طلبات اللجوء للسوريين من أجل 

الهجرة لألمانيا ، وتحدثنا فى هذا الموضوع بإستفاضة كاملة أما نحن فى هذا الموضوع 

سوف نتحدث عن قانون 3/1 الخاص باللجوء إلى ألمانيا AsylVfG والذى جاء عوضا 

عن قانون 60/1 للجوء إلى ألمانيا وسوف نشرحه خطوة بخطوة حتى يستفاد الزوار 

الكرام.

الحصول على الإقامة والعمل فى ألمانيا إذا حصلت على صفة لاجىء

يحق للشخص بعد الحصول على صفة لاجئ فى ألمانيا وفق المادة 25 المقطع 2 من 

قانون الإقامة Aufenthg منح سمة أو صفة الإقامة للأشخاص الذين تم الإعتراف لهم 

بصفة اللجوء ، وتمنحه الإقامة رخصة بممارسة العمل فى ألمانيا ، وتكون سمة أو مدة  

الإقامة لمدة ثلاث سنوات ، ثم بعد مرور ثلاث سنوات طبقا للمادة 26 المقطع 1 الجملة 2 

من قانون الإقامة Aufenthg ،  يحق للشخص أن يحصل على إقامة مفتوحة ، إذا لم تقم 

المديرية الإتحادية للهجرة واللاجئين بعد فحص الشروط بإجراءات إلغاء أو سحب طبقا 

للمادة 26 المقطع 3 من قانون الإقامة Aufenthg.


جلب العائلة لألمانيا طبقا لقانون الإقامة Aufenthg

يحق للشخص الأجنبى بجلب الزوجة والأطفال القاصرين العازبيين فى حالة عدم إمكانية 

لم الشمل فى دولة ثالثة ، وأن يكون للشخص الأجنبى أو أفراد عائلته صلة خاصة 

بالزوجة ، وأن يكون قد تم تقديم الطلب فى غضون ثلاثة أشهر وليس من الضرورى أن 

يتوفر تحقيق الشروط المتعلقة بتأمين تكاليف الحياه ومكان السكن الكافى طبقا للمادة 29 

المقطع 2 من قانون الإقامة Aufenthg ، ويحق للقاصر المعترف به كالاجىء بجلب 

والديه إلى ألمانيا إن لم يكن أحد الوالدين الحاصل على حق الوصاية يعيش فى ألمانيا ، 

وأيضا تكاليف الحياه ومكان السكن لا يعتبر شرطا لجلب القاصر لوالديه لألمانيا طبقا 

للمادة 39 المطقع 1 من قانون الإقامة Aufenthg.

شروط الإقامة فى ألمانيا فى مكان محدد / حرية التحرك

يحق للشخص بعد الإعتراف القطعى بصفة اللاجىء التحرك كيفما شاء وعدم الإرتباط 

بشرط الإقامة فى مكان محدد الذى تنص عليه المادة 48 الرقم 2 والمادة 53 المقطع 2 

من قانون اللجوء AsylVfG ، ويصبح الشخص حر التحرك أينما شاء طبقا للمادة 56 

المقطع 3 الجملة 2 من قانون اللجوء AsylVfG ، إلا فى حالة لم يكن هناك تحديد 

مكانى لسمة الإقامة وفق المادة 12 المقطع 2 من قانون الإقامة Aufenthg.


دورات الإندماج / الإستشارة الأولية للهجرة MEB

يحق للأجنبى الإشتراك فى دورة الإندماج مرة واحدة فقط طبقا للمادة 44 المقطع 1 

الجملة 1 الرقم 1 ت ، بالربط مع الجملة 2 من قانون الإقامة Aufenthg ، ويلغى حق 

المشاركة هذا بعد عامين من تسلم سمة الأإقامة التى تبرر سمة المشاركة أو بعد زوال 

الإقامة طبقا للمادة 44 المقطع 2 من قانون الإقامة Aufenthg.

يتم اتخاذ قرار الموافقة للأجنبى  من أجل المشاركة بالدورة من قبل مديرية الأجانب التى 

يتبع لها وتقوم مديرية الأجانب بتسليم الأجنبى ورقة تعليمات من المديرية الإتحادية 

والتى تتضمن أهداف ومضمون دورة الإندماج وإجراءات المشاركة والحقوق والواجبات 

والنتائج المحتملة فى حالة عدم المشاركة فى هذه الدورة.


الخدمات الإجتماعية التى يحق للاجئ الحصول عليها

1 _ راتب للأطفال وفق المادة 1 المقطع 3 الرقم 2 من قانون الأطفال الإتحادى 

Bundeskindergeldgsetz أو المادة 62 المقطع 2 الرقم 2 من ضريبة الدخل.

2 _ سلفة نفقة للأطفال والأمهات والآباء الذين يعيشون لوحدهم طبقا للمادة 1 المقطع 2 أ 

رقم 2 من قانون سلسة النفقة.

3 _ راتب تربية للأطفال التى ولدت قبل تاريخ 2006/12/31 أو الأطفال التى تم تبنيها 

وفق المادة واحد.

الموقع الإلكترونى الخاص لذلك http://www.integration-in-deutschland.net/index.php?id=27



وفى النهاية : هذا كل ما لدينا من معلومات حول قانون 3/1 الذى استحدث عوضا عن 

القانون 60/1 الخاص باللاجئين فى ألمانيا ، وعلى كل شخص قرأ مواد هذا القانون 3/1 

الخاص باللاجئين فى ألمانيا أن يسرع فى الإجراءات التى نظنها سهلة ونحن ننصح 

بالإسراع لأن القرارت تتغير من وقت لآخر فمن الممكن مع ازدياد أعداد اللاجئين أن 

يتم تغيير أو تعويض هذا القانون بقانون آخر مثل ما حدث مع القانون 60/1 ، تقبلوا 

تحياتنا موقع الهجرة معنا.

الحصول على الإقامة والعمل فى ألمانيا إذا حصلت على صفة لاجىء






0 التعليقات:

إرسال تعليق